مادة 140

أ – يبدي مجلس المنطقة رأيه في جميع المسائل التي تعرضها عليه السلطة الإدارية وخاصة المسائل الزراعية والاقتصادية والصحبة في منطقته وله الحق أن يعرب عن أمانيه.
ب – لا يجوز لمجلس المنطقة أن يتخذ نهجاً خاصاً بالسياسة أو الدين أو يناقش قوانين الدولة وأنظمتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *