مادة 141 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

لا يجوز تنحي الخبير بعد قبوله القيام بالخبرة إلا لسبب مشروع تقبله اللجنة أو المجلس وإلا جاز الحكم عليه بالتضمينات إن كان لها محل وبغرامة تتراوح بين 10 و100 ليرة سورية تؤول إلى خزينة الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *