مادة 141 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

آ ـ تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول المجاورة والتي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العربية السورية أو غيرها من الدول، من الإدخال المؤقت، شرط المعاملة بالمثل وإعادة التصدير وفق أحكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض ووفق أحكام هذا القانون.
ب ـ لا يحق لهذه السيارات أن تقوم بالنقل الداخلي المأجور.
ج ـ يجوز الاستثناء من بعض أحكام هذه المادة بقرار من الجهة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *