مادة 141 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في ملاك وزارة الخارجية، تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر إلى مكان دفنه في حال وفاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *