Call us now:
مادة 141 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بصناعات المناجم والمحاجر.
آ ـ العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة أو استخراجها أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أو سائلة.
ب ـ العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة تحت سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران. وتحدد هذه الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج ـ ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين (آ) و (ب) من أعمال البناء واقامة التركيبات والأجهزة.