مادة 142 من القانون العقاري العربي الموحد

تنتقل الحقوق المحملة على الوحدة العقارية الأصل إلى الوحدات العقارية المفرزة منها. ويجوز أن يقتصر ذلك على وحدة أو عدد من الوحدات المفرزة من الأصل بموافقة صاحب الحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *