Call us now:
مادة 142 من القانون العقاري العربي الموحد
تنتقل الحقوق المحملة على الوحدة العقارية الأصل إلى الوحدات العقارية المفرزة منها. ويجوز أن يقتصر ذلك على وحدة أو عدد من الوحدات المفرزة من الأصل بموافقة صاحب الحق.
تنتقل الحقوق المحملة على الوحدة العقارية الأصل إلى الوحدات العقارية المفرزة منها. ويجوز أن يقتصر ذلك على وحدة أو عدد من الوحدات المفرزة من الأصل بموافقة صاحب الحق.