Call us now:
مادة 142 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يجوز دعوة الخبير أمام اللجنة أو المجلس لسماع خبرته شفهيا شريطة تسجيلها على الضبط وتوقيعه عليها وللاستفسار منه عن بعض النقاط والمسائل الواردة في تقرير خبرته ولتوجيه الأسئلة المفيدة في توضيح القضية.