مادة 142 من قانون السلطة القضائية

يجوز إحداث صندوق تعاون للمساعدين القضائيين والمحضرين بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية الإشراف عليه وما يقتطع من التعويضات التي يستحقها المساعدون عن الأعمال الإضافية وكل ما يتصل بذلك
تخصص وزارة العدل في الموازنة اعتماداً لمساعدة هذا الصندوق في كل سنة بمقدار الحاجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *