Call us now:
مادة 142 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ تؤول إلى صندوق الدين العام، المبالغ التي تصرف لممثلي الدولة في الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والأجنبية، وكذلك للعاملين في الجهات العامة الذين يقومون في تلك الشركات والمؤسسات بجهود وأعمال إضافية إلى وظائفهم أو أعمالهم في جهاتهم العامة الأصلية.
ب ـ تصرف من صندوق الدين العام، لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم في الفقرة (آ) السابقة، التعويضات لقاء تمثيلهم الدولة في الشركات والمؤسسات المذكورة أو لقاء جهودهم المبذولة فيها، وذلك وفق الأسس والقواعد التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية.
ج ـ لا يجوز أن تتجاوز التعويضات التي تصرف وفق أحكام الفقرة /ب/ السابقة سواء كانت منفردة أم مجتمعة (100%) من أجر صاحب العلاقة.
و ـ لا تدخل في شمول أحكام هذه المادة المبالغ التي تمنح لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم من الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والأجنبية مقابل تعويض الانتقال.
هـ ـ تستثنى التعويضات التي تصرف وفق أحكام هذه المادة، من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القسم السادس من هذا الفصل.