Call us now:
مادة 142 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا أمرت المرأة وكيلها أن يزوجها ولم تعين أحداً فزوجها من نفسه أو من أبيه أو من ابنه فلا يجوز عليها النكاح ولها رده.
فإن زوجها بأجنبي منه وبغين فاحش في المهر فلها ولوليها فسخ النكاح إذا لم يتم الزوج لها مهر المثل.
وإن زوجها بغير كفء لم يجز النكاح أصلاً ولو زوجها بكفء ويمهر المثل لزمها النكاح ولو كان بالزوج عيب أو مرض.