مادة 142

أ – للمحافظ إلغاء أو تصحيح قرارات مجلس المنطقة المتخذة في مشروع إداري بسبب عدم الاختصاص أو خرق القانون ويتخذ هذا القرار بعد استشارة مجلس المحافظة.
ب – إن التحقيقات التي يجريها مجلس المنطقة في قضايا إدارية والاراء التي يبديها هذا المجلس تحال دون إبطاء إلى المحافظة لتعرض على مجلس المحافظة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
ج – لذوي العلاقة حق استئناف قرارات مجلس المنطقة إلى مجلس المحافظة في ميعاد شهر واحد من تاريخ تبليغها إليهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *