Call us now:
مادة 143 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
بعد تسديد كامل قيمة السهم يعطى المساهم سنداً نهائياً يتضمن البيانات نفسها الواجب ذكرها في الأسناد المؤقتة، عدا ما يشير إلى عدد الأقساط، ويذكر فيه أن قيمة السهم قد سددت بكاملها.
بعد تسديد كامل قيمة السهم يعطى المساهم سنداً نهائياً يتضمن البيانات نفسها الواجب ذكرها في الأسناد المؤقتة، عدا ما يشير إلى عدد الأقساط، ويذكر فيه أن قيمة السهم قد سددت بكاملها.