مادة 143 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

بعد تسديد كامل قيمة السهم يعطى المساهم سنداً نهائياً يتضمن البيانات نفسها الواجب ذكرها في الأسناد المؤقتة، عدا ما يشير إلى عدد الأقساط، ويذكر فيه أن قيمة السهم قد سددت بكاملها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *