مادة 143 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *