مادة 143

لوزير الداخلية أن يحل بمرسوم مجلس المنطقة إذا أهمل واجباته وذلك باقتراح المحافظ وبتقرير موافق من مكتب تفتيش الدولة وفي هذه الحالة تجب الدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم وإذا لم يتم الانتخاب الجديد خلال شهرين من تاريخ المرسوم يستعيد المجلس المنحل ولايته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *