مادة 144 من القانون العقاري العربي الموحد

يجب على الطالب أن يقدم خارطة للوحدات العقارية المراد دمجها إلى مديرية التسجيل العقاري لتدقيقها واعتمادها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *