Call us now:
مادة 144 من القانون العقاري العربي الموحد
يجب على الطالب أن يقدم خارطة للوحدات العقارية المراد دمجها إلى مديرية التسجيل العقاري لتدقيقها واعتمادها.
يجب على الطالب أن يقدم خارطة للوحدات العقارية المراد دمجها إلى مديرية التسجيل العقاري لتدقيقها واعتمادها.