مادة 144 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

على النائب العام أن يهيء الدعوى خلال خمسة أيام من استلامه الأوراق المرسلة اليه بموجب المادتين 137 و139 وأن ينظم تقريره في الخمسة الأيام التالية على الأكثر وفي أثناء هذه المدة يسوغ لكل من الظنين أو المدعي الشخي أن يقدم ما يرغب من اللوائح على أن لا يكون ذلك سبباً لتأخير وضع التقرير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *