مادة 144 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين امساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *