Call us now:
مادة 144 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
لإدارة الجمارك ان تقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات وموظفي خبراء هيئة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أو مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.