Call us now:
مادة 144 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
يجوز في الجهات العامة الأخرى، وبقرار من الوزير المختص، منح العاملين في هذه الجهات حوافز مادية ومكافآت تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض. وتحدد بمرسوم، حدود، وأسس وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافآت التشجيعية المشار إليها.