مادة 144 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الفضولي الذي يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحه موقوفاً على إجازة من له الإجازة فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *