مادة 144

إن كان أحد المتعاقدين أو كلهم من الأميين الذي يجهلون توقيع إمضاواتهم يؤخذ لكل أمي شاهد كفؤ يوقع عنه بإيعاز منه وهو يخط علامة صليب تحت الإمضاء مع بصمة خنصر يده وهذا العمل يذكره في صك البائنة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *