مادة 145 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو التصرف بها أو تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *