Call us now:
مادة 145 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو التصرف بها أو تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.
لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو التصرف بها أو تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.