مادة 145 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية:
1 ـ إتمام العامل الستين من العمر.
2 ـ الاستقالة أو ما في حكمها.
3 ـ التسريح لأسباب صحية.
4 ـ ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن.
5 ـ التسريح بسبب ضعف أداء العامل.
6 ـ التسريح التأديبي.
7 ـ الطرد.
8 ـ إلغاء الوظيفة.
9 ـ الصرف من الخدمة.
10 ـ الوفاة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *