Call us now:
مادة 145 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 344 من القانون المدني.
يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 344 من القانون المدني.