مادة 145 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 344 من القانون المدني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *