مادة 146 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يجوز ـ في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص، تمديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد. وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *