مادة 146 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يثبت النكاح بشهادة ابني الزوجين لمن ادعاه منهما وكذا لو كان أحد الشاهدين ابناً للزوج والآخر ابناً للزوجة فإن كان ابنى الزوج وحده أو ابنى الزوجة وحدها فادعى أحدهما النكاح وأنكره الآخر تقبل شهادتهما على أصلهما إذا استشهد بهما الآخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *