مادة 146

أ – يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين /على أعمال مؤقتة بطبيعتها/ أو موسميين أو عرضيين.
ب – يحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال كما يحدد بوجه خاص
1 – الأسس والقواعد التي يجري بموجبها استخدام هؤلاء العمال.
2 – الأسس والشرائط التي يتم بموجبها تحديد الأجور التي يتم فيها الاستخدام.
ج – يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال صكاً نموذجياً يتم بموجبه إجراء صكوك الاستخدام.
د – يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي وفق الأحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين.
ه- – يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل ما لم يرد عليه نص في صكوك استخدامهم المنبثقة عن الصك النموذجي لأحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية في سائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *