مادة 146

إن كانت البائنة عقاراً يطلب قيدها باسم الزوج أو الزوجة أو شخص آخر. فمن الضروري حين إجراء القيد الرسمي في العلم وخبر أن توضح صفتها أنها بائنة وأن يدرج ذلك في الحجة أو السند الرسمي لتسترجع البائنة إن حل موت أو طلاق زواجهما إلى الشخص الذي يعينه القانون أو صك البائنة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *