Call us now:
مادة 147 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:
1 ـ وفاة المحكوم عليه.
2 ـ العفو العام.
3 ـ العفو الخاص.
4 ـ صفح الفريق المتضرر.
5 ـ إعادة الاعتبار.
6 ـ التقادم.
7 ـ وقف التنفيذ.
8 ـ وقف الحكم النافذ.