مادة 147 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يعتبر إقرار الولي على الصغير والصغيرة بالنكاح إلا أن يشهد الشهود على النكاح أو يبلغ الصغير والصغيرة ويصدقانه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *