مادة 147

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون إينما وجدت في القوانين العامة والخاصة وسائر ملاكات الدولة ولا سيما القرار رقم 5 ل ر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *