مادة 148 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يحق للعامل سحب طلب الاستقالة، قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة /ب/ من المادة /134/ السابقة، وقبل أن يصدر صك قبول استقالته، وفي هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *