مادة 148 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *