مادة 148

متى سلمت البائنة إلى الزوج مقدماً وجب ذكر تسليمها في الصك وإن تأجل تسليمها وهي رسمية وجب الجلاء عن ذلك وأن يكتب صك رسمي آخر حين التسليم والتسلم. وإن كان صك البائنة عادياً يجب كتابة عبارة التسليم في ذيله وأن يوقع العاقدان أو يضع كل منهما إشارته الخاصة ويشهد عليهما شاهدان عدلان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *