مادة 148

فور نشر هذا القانون يمارس المحافظون وكافة الرؤساء الإداريين والمجالس التابعة لها جميع الاختصاصات والصلاحيات المعطاة لهم بمقتضى هذا القانون وسائر الأحكام المرعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *