Call us now:
مادة 149 من القانون العقاري العربي الموحد
تقبل قرارات مدير التسجيل الطعن أمام المحكمة المختصة وفق القواعد المقررة في المادة 121 من هذا القانون.
تقبل قرارات مدير التسجيل الطعن أمام المحكمة المختصة وفق القواعد المقررة في المادة 121 من هذا القانون.