مادة 149 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *