مادة 149 من قانون السير

(المعدلة بالقانون رقم (35) تاريخ 23/2/1954):
1 ـ يوضع بمخالفات هذا القانون محاضر ينظمها:
أ ـ رجال الضابطة العدلية.
ب ـ مأمورو مراقبة السير ودوائر الأشغال العامة المحلفون خصوصاً لهذه الغاية اليمين المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون.
2 ـ تعتبر المخالفة بين نقطة سفر المركبة ونقطة الوصول مخالفة واحدة، إذا لم يكن من المستطاع تلافيها أثناء ذلك.
3 ـ يصدر على المخالف أحكام بعدد المخالفات حتى ولو ذكرت في محضر واحد.
4 ـ المخالفات التي يستحق مرتكبوها العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة (145) لا تجري بحقهم أية ملاحقة جزائية، إذا دفعوا لخزينة الدولة الحد الأدنى للغرامة المحدد لمخالفتهم خلال ثمانية أيام من تاريخ وقوع المخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *