Call us now:
مادة 149 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه.
2 ـ ولكن لا مفعول للوفاة على المصادرة الشخصية إذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على إقفال المحل عملاً بالمادة الـ 104.
3 ـ وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم المقضي بهما وفاقاً للمادتين الـ 67و68.