مادة 149 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يراعى في حساب مدة الاجازة الاعتيادية المنصوص عليها في المادة 58 أن تبدأ من ساعة توصيل العامل إلى أقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *