Call us now:
مادة 149
أ – إذا كان من استخدم أو تم التعاقد معه وفق أحكام هذا الباب صاحب معاش /مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش/ جاز له الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الأجر الشهري المقطوع المؤدى له من الجهة العامة التي تم استخدامه فيها أو التعاقد معها. شريطة لألا يتجاوز المجموع مقدار الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي حسب المعاش على أساسه مضافاً إليه الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت هذا المقدار بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن أو مقدار الحد الأدنى لأجر الفئة الأولى أيهما أكثر.
ب – يجوز تجاوز الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة /أ/ السابقة إلى مقدار الحد الأقصى لأجر الفئة الخامسة شريطة أن يكون هذا التجاوز بسبب الترفيع /وفي حدوده/ وذلك عندما ينص النظام الداخلي أو العقد على مبدأ الترفيع.
ج – يجوز تجاوز الحدود القصوى للجمع المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ و/ب/ السابقتين بمرسوم فيما إذا كان صاحب المعاش المراد استخدامه أو التعاقد معه من الخبراء أو أصحاب الاختصاصات أو الخبرات الفنية النادرة.