مادة 149

صك البائنة العادي سند يكتبه شخص ثالث برضى المتعاقدين نسختين متماثلتين بحضور اثنين من الشهود العدول وينبغي أن يشتمل هذا السند على اسم المكان الذي حدثت الكتابة فيه واليوم والشهر والسنة وأسماء المتعاقدين أي المجهز أو المجهزين والمجهز والشهود وألقابهم ومهنتهم وأماكن سكناهم مع الوصف الدقيق للأشياء التي تعينت برضى المتعاقدين بائنة وتعيين قيمتها إن كانت من المنقولات وحدودها ونوعها إن كانت ملكاً أو وقفاً أو أرضاً مشاعة وبيان كل ما يوضحه المتعاقدان بصورة خاصة لدفع اللبس حيث يقع لبس ثم البيان عن البائنة هل تبقى مدة دوام صلة الزواج بين الزوجين وبعد انفكاكه أو مدة دوام تلك الصلة فقط. وعن حق تملك تلك البائنة والتصرف فيها وما يعرض لها وكل دعوى تتعلق باستلامها والتأمين عليها ومميزاتها واسترجاعها إلى غير ذلك وإن النظر في هذه الشؤون خاص بالشريعة الكنائسية الأرثوذكسية دون سواها وأنه فيما لو طرأ خلاف بشأن البائنة يفصل أمره بوجه الحصر في المحاكم الكنائسية وأخيراً يوقع الصك المتعاقدان والشهود وكاتب الصك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *