مادة 15 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يجب على مجلس الادارة تعيين محاسب يتقن اصول المحاسبة التجارية من غير اعضائه لمسك حسابات وسجلات المحاسبة العائدة للجمعية لقاء اجر يحدده المجلس بقرار منه وفق نظام العاملين وسلم الاجور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *