مادة 15 من قانون ادارة قضايا الدولة

آ ـ يتقاضى رئيس إدارة قضايا الدولة تعويض التمثيل المقرر في القوانين النافذة لمعاوني الوزراء
ب ـ يتقاضى محامو الدولة الذين يكلفون بمرافقة الهيئات القضائية للقيام بعمل رسمي خارج مقر عمل أي من تلك الهيئات القضائية التعويض المقرر للقضاة من السلفة التي تدفعها الدولة في الحالات ووفق القواعد المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *