Call us now:
مادة 15 من قانون اقامة الأجانب
لا يجوز للبعثات القنصلية صرف او تجديد تذاكر المرور او منح بدل عما يفقد منها او التأشير عليها بالدخول او المرور الا بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية ادارة الهجرة والجوازات بدمشق ما لم يكن لتبديل بسبب امتلاء الصفحات.