مادة 15 من قانون الأحوال المدنية

أمناء السجل المدني والمراقبون والكتاب مسؤول كل منهم ضمن حدود عمله مسلكياً وجزائياً عن كل تلاعب أو تحريف أو سوء استعمال يقع في السجلات المدنية ولكل منهم الحق في ملاحقة مرتكب الأعمال المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *