Call us now:
مادة 15 من قانون الأسلحة و الذخائر
أ ـ لا تشمل احكام هذا القانون الخاصة بالترخيص اسلحة الدولة المسلمة الى افراد القوى العامة المسموح لهم بحملها او حيازتها في حدود القوانين والانظمة النافذة.
ب ـ ان موظفي ومستخدمي الادارات العامة الذين تجيز لهم قوانينهم الخاصة نقل سلاح وذخيرة تعطى لهم اجازة خاصة من دوائرهم غير خاضعة لرسم ما شريطة موافقة السلطات المختصة بالترخيص على الجداول المنظمة بأسمائهم.