مادة 15 من قانون الاستثمار رقم 10

يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل (50%) من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و(100%) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بالقطع الأجنبي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *