مادة 15 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

إن الإيضاحات الناتجة عن عمليات التحديد المؤقت يدونها المهندس في محضر التحديد والتحرير المنظم لكل عقار أول فأول وفقاً لتقدم التحديد المؤقت. وكذلك في جدول تحرير العلاقات.
يوضع عدا ذلك فهرس هجائي بأسماء المالكين في المناطق العقارية. حيث يحوج إلى ذلك تعدد المالكين.
يجب أن يكون كل من المحضر وجدول التحرير والفهرس الهجائي للمالكين مطابقاً للنموذج المعين من قبل الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *